قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون، مبينة أن ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية وإلغاء الفقرات (1، 2، 4، 7) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتضمنة أحكام الحضانة”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الأولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة”.
وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والإسلامية، اجمعت على أن موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الأب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد إليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.