[ملاحظات أولية بين يدي مسودة قانون مناهضة العنف الأسري بحسب النسخة المرسلة من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب، وأهم ماجاء فيها:
المادة (1):
أولاً – العنف الاسري : كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما ، يرتكب داخل الاسرة ، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي .
المادة (11):
لكل من تعرض للعنف الاسري ، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من :
أولاً- قاضي التحقيق المختص .
ثانياً- الادعاء العام .
ثالثاً- مديرية حماية الاسرة .
رابعاً- المفوضية العليا لحقوق الانسان .
المادة (12):
اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة ، أو كل من قدّم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة ، في حال يشتبه معها ، وقوع جريمة عنف أسري ، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .
ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند ( أولاً ) من هذه المادة.
المادة (13):
لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني .
المادة (15):
أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري ، أو من ينوب عنه قانوناً ، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.
ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (18):
يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه ، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده .
خامساً- عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل ، أو في مكان العمل ، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية
سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة .
المادة ( 20 ) :
اولاً- على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري في بغداد والمحافظات كافة … ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية .
أقول : بغض النظر عن مخالفة بعض هذه المواد والبنود للشريعة الإسلامية ، ولبعض مواد الدستور العراقي ،
يُسجل على مسودة القانون هذه ، الملاحظات التالية :
1⃣. عدم تعريف مسودة القانون لنحو العنف الذي يعاقب عليه هذا القانون ، وترك ذلك فضفاضاً يُرجع فيه الى تقدير القاضي أو المُخبر.
اذ جاء في المادة ( 1 )، أولاً :” العنف الأسري : كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما ، يرتكب داخل الاسرة ، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي”.
فما هي حدود هذا الضرر المادي او المعنوي ؟؟
مَن الذي يُقَدّر أن هذا الفعل يؤدي الى ضرر معنوي دون ذاك ؟؟
هل مثلاً منع الأب لأبنه أو أبنته لعلاقة مع رفاق او رفيقات سوء ، او منعهما من الخروج في سفرات مختلطة ، يُعدًُ ضرراً معنويا ؟؟
وهل نظرة الوالد العاتبة لأبنه او أبنته تُسبب لهما ضرراً معنويا ؟!
أو عدم إعطاء مصرف المقهى والنارگيلة ووو ، يُعدّ ضرراً ماديا ؟؟
القانون فضفاض جدا وغير واضح في ذلك .
وتَرَكَ تقدير الأمور لمزاج المشتكي والمخبر والقاضي.
2⃣. تعميم الحق في الدعوى لكل مشتك ومخبر.
جاء في المادة ( 12 )
” اولاً : على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة ، في حال يشتبه معها ، وقوع جريمة عنف أسري ، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .
ثانياً: يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند ( أولاً ) من هذه المادة”.
وجاء في المادة (13):
“لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني” .
بمعنى: أن من حق هؤلاء الشكوى أو الإخبار عمن يُقَدّرون أنه تسبب بضرر مادي او معنوي، ولو كان ذلك في غير مدينة وقوع الحادثة، ولو من دون رغبة المتضرر المفترض!
3⃣. إنَّ كثيراً من دور الإيواء هذه ستكون بؤرة للفساد، اذ ستكون البنات بل والأولاد اليافعين، بين يدي أفراد لم يتلقوا التربية اللازمة، وفي مجتمع منغلق، عرضة لإبتزاز المشرفين على هذه الدور بل ولمنتسبيها.
وهكذا الحال في إعطاء الحق في تأسيس مثل هذه الدور لجهات شخصية ومعنوية بعد الحصول على إجازة، بدون ضوابط صارمة، سيجعل منها متنفساً لتحقيق أغراض أصحاب الأهواء.
4⃣.عدم واقعية القانون في مجتمع كالعراق، فمثلاً : مفاد القانون أنه ليس من حق الأب محاسبة وتأديب أبنه لمنعه من الإنسياق مع رفاق سوء او حتى لأنه يخشى عليه من الإنحراف الى طريق المخدرات لاسمح الله ، وهذا مضافاً لكونه تشجيعاً على الفساد والإفساد، فلايُعدّ واقعياً في مجتمع يعاقب الأب والأخ والعائلة معنوياً ومادياً بل وتهجيراً فيما لو أرتكب ذاك الأبن المنحرف إساءة او جريمة بحق أحد .